انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة
الكلية كلية العلوم الاسلامية
القسم قسم علوم القرآن
المرحلة 3
أستاذ المادة جبار كاظم شنبارة العويدي
22/05/2017 23:48:15
المحاضرة الرابع عشرة / الأصول العملية الأستاذ المساعد الدكتور / جبار كاظم الملا
تفصيل موارد جريان الأصول العملية إنَّ مجاري الأصول العملية لا تعرف ، كما لا يعرف أنَّ مجرى هذه الحالة هو مجرى هذا الأصل مثلا ، إلا عن طريق معرفة جريان الأصول العملية واعتبارها ، وفي بعضها اختلاف باختلاف الأقوال فيها (1) . وهي لا تخلو من نقد ، بل عليها اعتراضات وملاحظات ، ومما يؤيد ذلك ، ما قاله الشيخ المظفر ، إذ قال (( وقد ذكر مشايخ الأصول على سبيل الفهرس في مجاريها وجوها مختلفة لا يخلو بعضها من نقد وملاحظات )) (2) أولًا : المورد الثالث : موارد جريان الأصول العملية عند : الشيخ مرتضى الأنصاري (ت/1281ه) الشَّكُّ أَمَّا أَنْ يُلَاحَظُ فيه الحالة السابقة ، أولا فإن كان كانت له حالة سابقة ، فهو مورد جريان (الاستصحاب) وإن لم تكن له حالة سابقة فالشك أما أن يكون في التكليف أولا فإن كان الشك في التكليف ، فهو مورد جريان البراءة وإن لم يكن الشك في التكليف ، فأما أن يمكن فيه الاحتياط، أو لا فإن أمكن معه الاحتياط فهو مورد جريان الاحتياط وإن لم يمكن معه الاحتياط ، فهو مورد جريان التخيير (1) . ثانيًا : المورد الثاني : مورد جريان الأصول العملية عند الآخوند الخراساني : محمد كاظم الخراساني (ت/1329 هـ) إنَّ الشك إما أن يكون مجردا عن العلم الإجمالي ( يكون شكا بدويا) ، وإما أن يكون شكا مقترنا بالعلم الإجمالي ، على التفصيل الآتي : أ- في حال (الشك البَدْوِيِّ) مجرد عن العلم الإجمالي إنَّ الشك إما أن تكون له حالة سابقة (معلومة) أو لا ، فإن كانت له حالة سابقة معلومة فهو مورد جريان (الاستصحاب) ، وإن لم تكن له حالة سابقة معلومة فهو مورد جريان (البراءة) . ب- في حال (الشك المقترن بأطراف (العلم الإجمالي) إنَّ الشك إما أن يمكن معه (الاحتياط) أو لا ، فإن كان يمكن معه الاحتياط فهو مورد جريان (الاحتياط) ، وإن كان لا يمكن معه الاحتياط فهو مورد جريان (التخيير) . مثال (الاحتياط) . ثالثًا : المورد الثالث : موارد جريان الأصول العملية عند الشيخ النائيني : محمد بن عبد الرحيم (ت/1355ه) الشك إما ان تكون له حالة سابقة أولا فإن كانت له حالة سابقة ، وقد لا حظها الشارع (اعتبرها) فهو مورد جريان (الاستصحاب) وإن لم تكن له حالة سابقة ، أو كانت ، ولكن لم يلاحظها الشارع (لم يعتبرها) فهو لا يخلو إحدى صور ثلاث ، على النحو الآتي : إن كان التكليف (مجهولا) مطلقا ، فهو مورد جريان (البراءة) وإن كان التكيف (معلوم) في الجملة ، فإن أمكن معه الاحتياط ، فهو مورد جريان (الاحتياط) وإن لم يمكن معه الاحتياط ، فهو مورد جريان ( التخيير) وهذا المورد هو المورد الذي استحسنه الشيخ محمد رضا المظفر (ت/1384ه) ، ومما يؤيد ذلك قوله : (( وأحسنها فيما يبدو ما أفاده الشيخ النائيني أعلى الله مقامه )) (4) .
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
|